في القيام أو في الركوع اتبعه فيه وصحت له الركعة وكذا إذا تعذر عليه السجود مع إمامه لمرض أو نوم أو نسيان لأنه معذور في ذلك فأشبه المزحوم فإن خاف انه إن تشاغل بالسجود فاته الركوع مع الإمام في الثانية لزمه متابعته وتصير الثانية أولاه وهذا قول مالك وقال أبو حنيفة يشتغل بقضاء السجود لأنه قدر ركع مع الإمام فيجب عليه السجود بعده كما لو زال الزحام والإمام قائم وللشافعي كالمذهبين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا) فإن قيل فقد قال (فإذا سجد فاسجدوا) قلنا قد سقط الامر بالتابعة في السجود عن هذا لعذره وبقي الامر بالتابعين في الركوع متوجها لامكانه ولأنه خائف فوات الركوع فلزمه متابعة إمامه فيه كالمسبوق فأما إذا كان الإمام قائما فليس هذا اختلافا مثيرا وقد فعل النبي صلى الله عليه سلم مثله بعسفان إذا تقرر هذا فإنه ان اشتغل بالسجود معتقدا تحريمه لم تصح صلاته لأنه ترك واجبا عمدا وفعل مالا يجوز له فعله وان اعتقد جواز ذلك فسجد لم يعتد بسجوده لأنه سجد في موضع الركوع جهلا فأشبه الساهي ثم إن أدرك الإمام في الركوع ركع معه وصحت له الثانية دون الأولى وتصير الثانية أولاه فإن فاته الركوع سجد معه فإن سجد السجدتين معه فقال الفاضي يتم بهما الركعة الأولى وهذا مذهب الشافعي وقياس المذاهب انه متى قام إلى الثانية وشرع في ركوعها أو شئ من أفعالها المقصودة أن الركعة الأولى تبطل على ما ذكر في سجود السهو ولكن ان لم يقم ولكن سجد السجدتين من غير قيام تمت ركعته وقال أبو الخطاب إذا سجد معتقدا جواز ذلك اعتد له به وتصح له الركعة كما لو سجد وإمامه قائم ثم إن أدرك الإمام في ركوع الثانية صحت له الركعتان وإن أدرك بعد رفع رأسه من ركوعه فينبغي أن يركع ويتبعه لأن هذا سبق يسير ويحتمل أن تفوته الثانية بفوات الركوع وان أدركه في التشهد تابعه وقضى ركعة بعد سلامه كالمسبوق وقال أبو الخطاب ويسجد للسهو ولا وجه
(١٦١)