فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فان معناه ان له التيمم مرة بعد أخرى وان بلغت مدة عدم الماء عشر سنين وليس معناه ان مسحة واحدة تكفيه عشر سنين فكذا هنا: والجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق وضعفه من وجهين أحدهما أنه مضطرب والثاني أنه منقطع قال شعبة لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي قال البخاري ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح ولو صح لم تكن فيه دلالة ظن أن لو استزاده لزاده والأحكام لا تثبت بهذا:
وأما حديث أنس فضعيف رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه: وأما الرواية عن عمر فرواها البيهقي ثم قال قد روينا عن عمر التوقيت فاما أن يكون رجع إليه حين بلغه التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى والمروى عن ابن عمر يجاب عنه بهذين الجوابين والله أعلم * قال الصنف رحمه الله * (وإن كان السفر معصية لم يجز أن يمسح أكثر من يوم وليلة لان ما زاد يستفيده بالسفر وهو معصية فلا يجوز أن يستفاد بها رخصة) * (الشرح) إذا كان سفره معصية كقطع الطريق وإباق العبد ونحوهما لم يجز أن يمسح ثلاثة أيام بلا خلاف لما ذكره المصنف وهل يجوز يوما وليلة أم لا يستبيح شيئا أصلا فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد في باب صلاة المسافر والماوردي والشيخ نصر المقدسي والشاشي هنا وحكاهما البندنيجي والغزالي وآخرون في باب صلاة المسافر أصحهما يجوز وبه قطع جمهور المصنفين كما أشار إليه المصنف لان ذلك جائز بلا سفر والثاني لا يجوز تغليظا عليه كما لا يجوز له أكل الميتة بلا خلاف فان أراد الأكل والمسح فليتب وحكي الماوردي هذين الوجهين في العاصي بسفره وفى الحاضر المقيم على معصية قال وبالجواز قال ابن سريج وبالمنع قال أبو سعيد الإصطخري وهذا الوجه في المقيم غريب والمشهور القطع بالجواز ونقل البندنيجي والرافعي الوجهين أيضا في العاصي بالإقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام ويقال رخصة ورخصة باسكان الخاء وضمها وجهان مشهوران في كتب اللغة والله أعلم * (فرع) قال ابن القاص وسائر أصحابنا لا يستبيح من سفره معصية شيئا من