وليس حجة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله، لا يقتضي العموم فلعله لم ينو المقام عشرة أيام.
وقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما، أتم. وهو محكي عن سعيد بن جبير (1).
وقال الأوزاعي: إن نوى اثني عشر يوما، أتم. وهو مروي عن ابن عمر (2) أيضا.
وقال أحمد: إن نوى مقام مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة، أتم - وهو قريب من مذهب الشافعي، واختاره ابن المنذر، وهو مروي عن عائشة - لأن النبي صلى الله عليه وآله، دخل مكة صبيحة يوم الأحد. الرابع من ذي الحجة، وكان قد صلى الصبح قبل دخوله، فأقام بها تمام الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح بها في اليوم الثامن، ثم دخل إلى منى، وكان النبي صلى الله عليه وآله، يقصر في هذه الأيام، وكانت صلاته في هذه المدة عشرين صلاة (3).
ولا حجة فيه، لأنه يقصر إلى تمام العشرة عندنا.
وحكي عن أنس بن مالك: أنه أقام بنيسابور سنتين، فكان يقصر فيهما (4).
وروى النخعي: أن علقمة أقام بخوارزم سنتين، وكان يقصر فيهما (5).