(باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين في الوضوء لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت فقال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي ولان الحاجة تدعوا إلى لبسه وتلحق المشقة في نزعه فجاز المسح عليه كالجبائر) (الشرح) في هذه القطعة مسائل (إحداها) حديث المغيرة صحيح رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عن الخفين وهذا هو المقصود قال العلماء وقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بل أنت نسيت ليس معناه الاخبار بنسيانه وإنما هو للمقابلة كما يقول الرجل فعلت كذا ولم يكن فعله فيقول بل أنت فعلته مبالغة في براءته منه كأنه يقول لم افعل ذلك كما انك لم تفعله وقيل في معناه غير هذا والمغيرة بضم الميم وكسرها سبق بيانه في أول باب صفة الوضوء (الثانية) قوله يجوز المسح على الخف في الوضوء فيه احتراز من الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأغسال الواجبة والمسنونة ومن إزالة النجاسة وسنوضحها كلها إن شاء الله وقوله لان الحاجة تدعو إلى لبسه فجاز المسح عليه كالجبيرة هكذا قاسه أصحابنا وأرادوا إلزام طائفة خالفت في مسح الخف ووافقت في الجبيرة فالجبيرة مجمع عليها (الثالثة) مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ستة روايات: إحداها لا يجوز المسح: الثانية يجوز لكنه يكره: الثالثة يجوز ابدا وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه: الرابعة يجوز مؤقتا: الخامسة يجوز للمسافر دون الحاضر: السادس عكسه وكل هذا الخلاف باطل مردود وقد نقل ابن المنذر في كتاب الاجماع اجماع العلماء على جواز المسح على الخف ويدل عليه
(٤٧٦)