حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الاعصار فلا يكون حيضا بحال. وحديث واثلة يرويه محمد بن أحمد الشامي وهو ضعيف عن حماد بن المنهال وهو مجهول. وحديث أنس يرويه الجلد بن أيوب وهو ضعيف قال ابن عيينة هو محدث لا أصل له. قال أحمد في حديث أنس: ليس هو شيئا هذا من قبل الجلد بن أيوب، قيل إن محمد بن إسحاق رواه وقال ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار وضعفه جدا قال: وقال يزيد بن زريع ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن أيوب وحديث الجلد قد روي عن علي رضي الله عنه ما يعارضه فإنه قال ما زاد على خمسة عشر استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة (فصل) وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة، وقال إسحاق توقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل قال أبو بكر أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا أكثره خمسة عشر يوما فأقل الطهر خمسة عشر، وإن قلنا أكثره سبعة عشر فأقل الطهر ثلاثة عشر وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يوما يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأما إذا زاد شهرها على ذلك تصور أن يكون حيضها سبعة عشر
(٣٢٢)