ولا حجة فيه، لأن المقام يصدق في اليوم واليومين، لكن لا تكون تلك إقامة تنافي السفر.
وقال أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج فيه، بطل حكم سفره - وبه قال الثوري والمزني وابن عمر في إحدى الروايات - لأن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة، فأكمل الصلاة، ولم يعرف لهما مخالف (1).
ونمنع عدم المخالف وقد روى البخاري عن ابن عباس أنه أقام بموضع تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة، وقال: نحن إذا أقمنا تسع عشرة ليلة، قصرنا الصلاة، وإن زدنا على ذلك أتممنا (2).
وعن عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد، فأتم (3). ولا إجماع مع هذا الخلاف. وقولها ليس بحجة.
وعن ابن عباس: إن نوى مقام تسعة عشر يوما، وجب الإتمام وإن كان أقل، لم يجب وبه قال إسحاق بن راهويه (4)، لأن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا (5).