وقال الشافعي: لا بد من مجاوزة عرض الوادي. وقيد بعض أصحابه بما إذا لم تفرط السعة، فلو أفرطت، شرط مجاوزة الموضع الذي ينسب إليه، ويعد حلة (1) قومه (2).
ه: لو كان نازلا على ربوة، فالشرط ما ذكرناه من خفاء الجدران أو الأذان.
ويحتمل خفاء الأذان خاصة وإن ظهرت الجدران.
وقال الشافعي: لا بد من أن يهبط عنها (3).
ولو كان في وهدة فكذلك يعتبر بنسبته الظاهرة. وعنده لا بد أن يصعد عنها (4).
و: لو كان من أهل الخيام، اشترط خفاء الأذان. ويحتمل خفاء الجدران المقدرة. والحلتان كالقريتين، وبه قال الشافعي (5).
ولأصحابه وجه آخر: أن يفارق خيمته. ولا يعتبر مفارقة الخيام وإن كانت الحلة واحدة (6).
ز: لو كان في وسط البلدة نهر كبير فأراد من على أحد الجانبين السفر من الآخر، فعبر النهر، لم يجز القصر حتى يفارق عمارة الجانب الآخر ويخفى عليه أذانه وجدرانه، لأن الجميع بلد واحد.
ح: لو كانت قريتان متقاربتان فأراد أن يسافر من أحدهما على طريقة الأخرى، فإن اتصل البناء، اشترط مفارقة الأخرى، لأنهما صارتا كالقرية