واحدة وهي بمنزلة أبنية البلد ولا يشترط مفارقته لحلة أخرى بل الحلتان كبلدتين متقاربتين وضبط الصيدلاني التفرق الذي لا يؤثر بأن يكونوا بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض فإن كانوا هكذا فهي حلة واحدة قال أصحابنا ويشترط مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومراح الإبل لأنها من موضع اقامتهم ولنا وجه شاذ ضعيف انه لا يشترط مفارقة الخيام بل يكفي مفارقة خيمته حكاه الرافعي وغيره * (فرع) في مذاهب العلماء: ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر ولا يقصر قبل مفارقتها وان فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة واحمد وجماهير العلماء وحكي ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلي بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود قال وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى قال وقال مجاهد لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل قال ابن المنذر لا نعلم أحدا وافقه وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه قال إن خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل وان خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار وعن عطاء أنه قال إذا جاوز حيطان داره فله القصر فهذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر * (فرع) إذا فارق بنيان البلد ثم رجع لحاجة فله أحوال (أحدها) أن لا يكون ذلك البلد وطنه ولا أقام فيه فلا يصير مقيما بالرجوع ولا بدخوله بل له الترخص بالقصر وغيره في رجوعه وفي نفس البلد (الثاني) أن يكون وطنه فليس له الترخص في رجوعه وإنما يترخص بعد مفارقته ثانيا هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وحكى البندنيجي والرافعي وجها أنه يترخص في رجوعه لا في البلد وهو شاذ ضعيف (الثالث) أن لا يكون وطنه لكنه أقام فيه مدة فهل له الترخص في رجوعه فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون (أصحهما) يترخص لأنه مسافر غير ناوي الإقامة صححه امام الحرمين والغزالي وقطع به البندنيجي والقاضي أبو الطيب ونقله عن الأصحاب والمتولي (والثاني) لا يترخص وقطع به البغوي لأنه عائد إلى ما كان عليه وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فنوى العود ولم يعد
(٣٤٩)