كان بينهما مسافة القصر قصر إذا ارتحل عن ذلك الموضع فلو علم في ابتداء السفر موضعه وانه لا يلقاه قبل مرحلتين جاز القصر ولو نوي في الابتداء الخروج في طلب الآبق والغريم ودابته الضالة أو المسروقة وغيرها على أنه لابد له من وصول الموضع الفلاتي وهو مرحلتان سواء وجده قبله أم لا فله القصر بلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب ولو نوى مسافة القصر ثم نوى ان وجد الغريم رجع فان عرضت له هذه النية قبل مفارقة عمران البلد لم يترخص وان عرضت بعد مفارقة العمران فوجهان حكاهما البغوي والرافعي (أصحهما) يترخص ما لم يجده فإذا وجده صار مقيما لأنه ثبت لسبب الرخصة فلا يتغير حتى يوجد المغير (والثاني) لا يترخص كما لو عرضت النية في العمران ولو نوى قصد موضع في مسافة القصر ثم نوى بعد مفارقة العمران الإقامة أربعة أيام فصاعدا في بلد في وسط الطريق قال البغوي وغيره أن كان من مخرجه إلى البلد المتوسط مسافة القصر ترخص قطعا ما لم يدخل المتوسط وإن كان أقل فوجهان (أصحهما) يترخص ما لم يدخله لأنه انعقد سبب الرخصة فلا يتغير ما لم يوجد المغير فان نوى أن يقيم في المتوسط دون أربعة أيام فهو سفر واحد فله القصر في جميع طريقه وفى البلد المتوسط بلا خلاف اما إذا خرج بنية السفر إلى بلد ثم منه إلى آخر ونوى أن يقيم في الأول أربعة أيام أو نوى بلدا ثم بلدا ثم بلدا ثالثا ورابعا
(٣٣٢)