تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٨
(1485) 131 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام!؟ فقال: ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة أيام، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير، ويكون قوله عليه السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على الوجوب لا يجوز تركه لمن هذا سبيله، لأن فيه رفعا للتقية واغراءا بالنفس وتشنيعا على المذهب، والذي يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما رواه:
(1486) 132 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال: لا، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.
والذي قدمناه من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام حسب ما ذكرناه على جهة الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب، ومتى لم يفعله الانسان جاز له أيضا الاتمام بل هو الأفضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1487) 133 - علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني

- ١٤٨٥ - ١٤٨٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٢ - ١٤٨٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٨ وفيه إلى قوله: فقال:
مكة والمدينة.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست