رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي بمعناه والدليل على كراهة رفع المأموم صوته حديث في صحيح مسلم سنذكره في فصل الجهر إن شاء الله تعالى * (فرع) في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الامام: قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية وهذا هو الصحيح عندنا كما سبق وبه قال أكثر العلماء قال الترمذي في جامعه القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي واحمد واسحق وقال ابن المنذر قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة لا قراءة على المأموم وقال الزهري ومالك وابن المبارك واحمد وإسحق لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب (1) تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية وقال الخطابي قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم يجب على المأموم وكانت طائفة منهم لا تقرأ واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر وحكي الايجاب مطلقا عن مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد وحكى العبدري عن أحمد أنه يستحب له ان يقرأ في سكتات الامام ولا يجب عليه فإن كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة وقال أبو حنيفة لا تجب على المأموم ونقل القاضي أبو الطيب والعبد ري عن أبي حنيفة ان قراءة المأموم معصية والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها ثم روى الأحاديث فيه ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعا ذبن جبل وابن عمر وابن عباس وأبى الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم قال ورويناه عن جماعة من التابعين فرواه عن عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري رحمهم الله * واحتج لمن قال لا يقرأ مطلقا بحديث يرويه مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عنبسة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من صلي خلف الامام فان قراءة الإمام له قراءة " وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٣٦٥)