قضاؤها ولأنها صلاة ذكر فيها فائتة فلم تفسد كما لو كان مأموما فإن ظاهر المذهب انه يمضي فيها.
قال أبو بكر: لا يختلف كلام أحمد - إذا كان وراء الإمام - انه يمضي مع الإمام ويعيدهما جميعا.
واختلف قوله إذا كان وحده قال: والذي أقول إنه يمضي لأنه يشنع أن يقطع ما دخل فيه قبل أن يتمه، فإن مضى الإمام في صلاته بعد ذكره انبنت صلاة المأمومين على ائتمام المفترض بالمتنفل والأولى ان ذلك يصح لما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وإذا قلنا يمضي في صلاته فليس ذلك بواجب فإن الصلاة تصير نفلا فلا يلزم ائتمامه. قال مهنا: قلت لأحمد اني كنت في صلاة العتمة فذكرت اني لم أكن صليت المغرب فصليت العتمة ثم أعدت المغرب والعتمة، قال: أصبت. فقلت: أليس كان ينبغي أن أخرج حين ذكرتها؟ قال بلى. قلت: فكيف أصبت؟ قال: كل جائز (فصل) وقول الخرقي: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى. يدل على أنه متى صلى ناسيا للفائتة ان صلاته صحيحة وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم أجزأته ويقضي الفائتة، وقال مالك: يجب الترتيب مع النسيان، ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبي جمعة وبالقياس على المجموعتين ولنا عموم قوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " ولان المنسية ليست عليها أمارة فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام. وأما حديث أبي جمعة فإنه من رواية ابن لهيعة وفيه ضعف.
ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو في الصلاة. وأما المجموعتان فإنما لم يعذر بالنسيان لأن عليهما أمارة وهو اجتماع الجماعة بخلاف مسئلتنا، ولا فرق بين أن لا يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر، نص عليه أحمد لعموم ما ذكرناه من الدليل والله أعلم * (مسألة) * قال (ومن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته) يعني إذا خشي فوات الوقت قبل قضاء الفائتة وإعادة التي هو فيها سقط الترتيب حينئذ ويتم صلاته ويقضي الفائتة فحسب وقوله اعتقد أن لا يعيدها يعني لا يغير نيته عن الفرضية ولا يعتقد أنه