والثاني نفل فيه بان ينوى قلبه نفلا عامدا فيبطل فرضه والصحيح المنصوص انه لا ينقلب نفلا والله أعلم * (فرع) لو دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الاقتداء بالامام الأول ثم نوى متابعة الثاني ففي بطلان صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهور وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى والمذهب أنها لا تبطل سواء كان لعذر أو لغيره فعلى هذا في صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة التي نحن فيها ذكره المتولي وغيره وهو ظاهر والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وان حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ") * (الشرح) هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة وينكر على المصنف قوله روى بصيغة تمريض مع أنه صحيح قال الشافعي والأصحاب إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك احرام الامام أم لا لعموم الحديث هذا مذهبنا وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير واحمد واسحق وأبو ثور وحكي ابن المنذر عن ابن مسعود انه صلي ركعتي الفجر والامام في المكتوبة وقالت طائفة إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلى معه الفريضة حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد بن أبي سليمان وقال مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فان خافه صلى مع الامام وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة ان طمع ان يدرك صلاة الامام صلاهما في جانب المسجد والا فليحرم معه * * قال المصنف رحمه الله * (وان أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل فان قرأ بعض الفاتحة فركع الامام ففيه وجهان (أحدهما) يركع ويترك القراءة لان متابعة الامام آكد ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة (والثاني) يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه اتمامها) * (الشرح) قال أصحابنا إذا حضر مسبوق فوجد الامام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من
(٢١٢)