فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٤
عند القاضي الروياني وقال بعض الأصحاب القولان في أنه هل يستحب الانتظار ويحكي هذا عن القاضي أبي الطيب وقال آخرون في المسألة قولان (أحدهما) انه يكره والثاني انه يستحب وهذا ما أورده صاحب المهذب وقال الأصح الثاني وهذه الطريقة كالمركبة من الطريقتين الأخريين ثم إذا قلنا لا ينتظر فلو فعل هل تبطل صلاته منهم من قال فيه قولان كما لو زاد في صلاة الخوف على أنتظارين وقطع المعظم بأنها لا تبطل وركب في الوسيط من القول بالبطلان ومما تقدم ثلاثة أقوال (أحدها) انه يستحب الانتظار (والثاني) انه يكره (والثالث) انه لا يجوز وتبطل الصلاة إذا عرفت ذلك فانظر في لفظ الكتاب: واعلم أن في لفظ الداخل من قوله وإذا أحس الامام بداخل ما ينبه على الشرط الأول وهو تقييد الخلاف بانتظار من دخل المسجد أو الموضع الذي تقام فيه الصلاة فاما من لم يدخل بعد فلا ينتظر واما الشرط الثاني وهو أن يكون قصده التقرب إلى الله تعالى فليس في لفظ الكتاب تعرض له لكن الواقف على مقاصد الكلام يفهمه من قوله ولا ان يميز بين داخل وداخل كما سيأتي (وقوله) ففي استحباب الانتظار لدرك الداخل الركوع قولان جواب على طريقة فرض الخلاف في الاستحباب ثم المقابل لقول الاستحباب إنما هو عدم الاستحباب ويمكن ادراج الحاصل من باقي الاختلافات فيه بان يقال إذا قلنا لا يستحب فهل يكره فيه قولان ان قلنا يكره فهل يبطل الصلاة فيه قولان ويجوز انه يعلم قوله قولان بالواو لان القاضي ابن كج حكي طريقة عن بعض الأصحاب ان موضع القولين هو الانتظار في القيام اما في الركوع فلا ينتظر
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست