الأول يبطل بإعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة ويرفع الصوت بالتكبير ليسمع من وراءه فان فيه تشريكا ثم يستحب وان أحس به وهو قائم لم ينتظره لان الادراك يحصل له بالركوع فان أدركه وهو يتشهد ففيه وجهان أحدهما أنه لا يستحب لما فيه من التشريك والثاني يستحب لأنه يدرك به الجماعة) * (الشرح) إذا دخل الامام في الصلاة ثم طول لانتظار مصل فله أحوال أحدها ان يحس وهو راكع من يريد الاقتداء فهل ينتظره فيه قولان (أصحهما) عند المصنف والقاضي أبي الطيب والأكثرين يستحب انتظاره (والثاني) يكره وقال كثيرون من الأصحاب لا يستحب الانتظار وإنما القولان في أنه يكره أم لا وهذه طريقة الشيخ أبي حامد وطائفة قال القاضي أبو الطيب هذه الطريقة غلط لان الشافعي نص على الاستحباب في الجديد وقال آخرون لا يكره وإنما القولان في استحبابه وعدمه وقيل إن عرف عين الداخل لم ينتظره وإلا أنتظره وقيل إن كان ملازما للجماعة انتظره وإلا فلا وقيل إن لم يشق على المأمومين انتظر والا فقولان وقيل لا ينتظر قطعا وإذا اختصرت هذا الخلاف وجعلته أقوالا كان خمسة (أحدها) يستحب الانتظار (والثاني) يكره (والثالث) لا يستحب ولا يكره (والرابع) يكره انتظار معين دون غيره (والخامس) إن كان ملازما انتظره وإلا فلا والصحيح استحباب الانتظار مطلقا بشروط أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألا يفحش طول الانتظار وان يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه وهذا معنى قولهم لا يميز بين داخل وداخل فان قلنا لا ينتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى جماعة الخراسانيين في بطلانها قولا ضعيفا غريبا كالانتظار الزائد في صلاة الخوف (الحال الثاني) ان يحس به وهو في آخر التشهد الأخير قال أصحابنا أنه حكم الركوع ففيه الخلاف ثم منهم من قال فيه الخلاف ومنهم من قال فيه قولان ومنهم من قال فيه وجهان وهو طريقة المصنف والبغوي والصحيح استحباب الانتظار بالشروط السابقة لأنه يحصل به ادراك الجماعة كما يحصل بالركوع ادراك الركعة (الحال الثالث) أن يحس به في غير الركوع والتشهد كالقيام والسجود والاعتدال والتشهد الأول ففيه طرق أصحها وبه قطع المصنف والأكثرون
(٢٣٠)