فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٦١
قد انفردوا الا ترى انهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يشترط لان الغرض من الاستخلاف إدامة الجماعة التي كانت وتنزيل الخليفة منزلة الأول ولهذا يراعي نظم صلاته ولو استمر الامام الأول لم يحتج القوم إلى تجديد نية فكذلك الآن (الثانية) لو لم يستخلف الامام قدم القوم بالإشارة واحدا ولو تقدم واحد بنفسه جاز أيضا بل تقديم القوم أولى من استخلاف الامام لأنهم في الصلاة والامام قد خرج منها ولهذا قال امام الحرمين لو قدم القوم واحدا والامام آخر فاظهر الاحتمالين أن من قدمه القوم أولى وحكي المسعودي وغيره من أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يشترط أن يكون تقدم الخليفة باذن الامام وأن القوم لا يستقلون بالتقديم وفى مختصر الكرخي خلاف ذلك والله أعلم (الثالثة) لو لم يستخلف الامام ولا قدم القوم ولا تقدم أحد فالحكم على ما ذكرناه تفريعا على القديم قال الأئمة ويجب على القوم تقديم واحد إن كان خروجه من الصلاة في الركعة الأولى ولم يستخلف وإن كان في الثانية لم يجب التقديم ولهم الانفراد بها كالمسبوق وقد حكينا في الطريقين خلافا تفريعا على القديم فيتجه عليه الخلاف في الوجوب وعدمه هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة اما لو أحدث بين الخطبة والصلاة وأراد أن يستخلف غيره ليصلي بالناس ان قلنا يجوز الاستخلاف في الصلاة فيجوز ذلك والا فلا يجوز ان يخطب واحد ويؤم آخر لان الخطبتين في
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست