أن يفعل كفعل النبي عليه السلام مع أبي بكر (1) إن صلى قاعدا؟ لم يجز عندنا وقد سبق.
وعن أحمد روايتان، المنع، لاختصاصه عليه السلام به، لأنه مخالف للقياس، فإن انتقال الإمام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر إنما يجوز مع العذر. والجواز (2) و: يجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله إجماعا، ولا يشترط كونه إماما راتبا، ولا ممن يرجى زوال عذره (3) إجماعا.
ز: لا يجوز أن يكون المومئ إماما للقائم والقاعد - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (4) - لأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمي.
ولأنه يصلي بغير ركوع وسجود، فلا يجوز أن يكون إماما لمن يصلي بركوع وسجود، كما لو صلى صلاة الجنازة.
وقال الشافعي: يجوز، لأنه فعل أباحه المرض، فلم يغير حكم الائتمام، كالقاعد إذا أم القائم (5).
ح: لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة القادر عليه كالمضطجع، ومن