حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بان افتصد ففيه الخلاف ان اعتبرنا اعتقاد الامام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلي شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الامام بعد الركوع قليلا وأمكن المأموم القنوت قنت والا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم وان اعتبرنا اعتقاد الامام لم يسجد ولو صلي الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الامام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فان ترك الامام السجود سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام وإلا فلا (الثانية) لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لان رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة نص عليه الشافعي واتفقوا عليه (الثالثة) لا تكره امامة العبد للعبيد ولا للأحرار ولكن الحر أولي هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو مجلز التابعي تكره إمامته مطلقا وهي رواية عن أبي حنيفة وقال الضحاك تكره إمامته للأحرار ولا يكره للعبيد (الرابعة) قال أبو الطيب لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له أكبر منه هذا مذهبنا وقال عطاء لا يكره (الخامسة) قال المصنف والأصحاب غير ولد الزنا أولي بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه وأما قول الشيخ أبى حامد والعبد ري انه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقال مالك والليث يكره أن يكون اماما راتبا وقال الجمهور لا بأس به ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء الحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والأوزاعي واحمد واسحق وداود وابن المنذر * (باب موقف الإمام والمأموم) * قال المصنف رحمه الله * (السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الامام لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال " بت
(٢٩٠)