والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين، واختاره ابن المنذر والحميدي (1) - لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله، العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة، هي له تطوع ولهم مكتوبة (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أجزأت عنه وأجزأت عنهم " في رجل أم قوما فصلى العصر وهي لهم ظهر (3).
وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى الرضا عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيرتي فيأمروني بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فأمرني في ذلك بأمرك إنتهى إليه، وأعمل به إن شاء الله، فكتب: " صل بهم " (4).
ولأنهما صلاتان متفقتان في الأفعال الظاهرة تصحان جماعة وفرادى، فجاز أن يكون الإمام في إحداهما، والمأموم في الأخرى، كالمتنفل خلف المفترض.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى: لا يصلي مفترض خلف متنفل، ولا مفترض في غير فرض الإمام، ويصلي المتنفل خلف المفترض - وبه قال الزهري وربيعة - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) (5).
وأن صلاة المأمومين لا تتأدى بنية الإمام، فأشبه الجمعة خلف من يصلي