كان رجلا صحت صلاتهما وإن كانت امرأة صحت إمامته بها لأن القائل بذلك أدخل في حصره إمامته بقوله وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة لكنه ما ذكر إذا أم امرأة ولكن تسمى جماعة في ذلك.
قال في الفروع وإن قلنا لا تؤم خنثى نساء وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصل جماعة.
فعلى المذهب وهو صحة إمامة الخنثى بالمرأة فالصحيح من المذهب أنها تقف وراءه وقال ابن عقيل إذا أم الخنثى نساء قام وسطهن.
فائدة لو صلى رجل خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الإعادة على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل إشكاله.
قوله (ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في النفل على إحدى الروايتين).
وأطلقهما في الشرح والنظم وابن تميم والفائق والمحرر.
اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون في الفرض وتارة تكون في النفل فإن كانت في الفروض فالصحيح من المذهب أنها لا تصح وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه تصح اختارها الآجري وحكاها في الفائق تخريجا واختاره وأطلقهما بن تميم.
وقال ابن عقيل يخرج في صحة إمامة بن عشر وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه.
وإن كان في النفل فالصحيح من المذهب أنها تصح قال في المستوعب والحاوي الكبير صح في أصح الروايتين قال في الفروع وتصح على الأصح اختاره الأكثر وكذا قال المجد ومجمع البحرين وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والبلغة وتذكرة بن عبدوس والحاوي الصغير والمنور