وفيه قولان مشهوران (أصحهما) باتفاق الأصحاب يصح وهو نصه في معظم كتبه الجديدة (والثاني) لا يصح نص عليه في الاملاء من كتبه الجديدة ودليلها ما ذكره المصنف ويستدل للصحة أيضا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم " ذهب ليصلح بين بنى عمرو بن عوف فحضرت الصلاة قبل مجئ النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا أبا بكر رضي الله عنه ليصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فتقدم فصلي بهم واقتدى به أبو بكر والجماعة " فصار أبو بكر مقتديا في أثناء صلاته واختلف أصحابنا في موضع القولين على أربع طرق مشهورة (أحدها) القولان فيمن دخل في الجماعة بعد ركوعه منفردا فان دخل قبل ركوعه صحت قولا واحدا (والثاني) القولان فيمن دخل فيها قبل ركوعه فان دخل فيها بعده بطلت قولا واحدا (والثالث) القولان إذا اتفقا في الركعة كأولى أو ثانية فان اختلفا وكان الامام في ركعة والمأموم في أخرى متقدمة أو متأخرة بطلت قولا واحدا (والرابع) وهو الصحيح أن القولين في الأحوال كلها لوجود علتها في كل الأحوال والمذهب صحتها بكل حال وسواء اقتدى بامام أحرم بعده أم بامام كان محرما قبل احرام هذا المقتدى قال أصحابنا ولو نوى الاقتداء في صلاة رباعية بمن يصلي ركعتين فسلم الامام بعد فراغه فقام المقتدى واقتدى في ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه القولان ومثله هذا الذي يعتاده كثير من الناس يدرك الامام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاء فإذا سلم الإمام قال المقتدى لاتمام صلاته ثم يحرم الامام بركعتين أخريين في التراويح فيقتدى به فيهما ففي صحته القولان (أصحهما) الصحة وهكذا لو اقتدى في كل ركعة ففيه الخلاف بالترتيب وأولي بالبطان فإذا قلنا بالصحة فاختلفا في الركعة لزم المأموم متابعة الامام فيقعد في موضع قعوده ويقوم في موضع قيامه فان تمت صلاة الامام أولا قام المأموم بعد سلامه لتتمة صلاته لأنه مسبوق وان تمت صلاة الامام أولا لم يجز له متابعة الامام في الزيادة بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم وتصح صلاته بلا خلاف لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة وان شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء حتى يلحقه الامام ثم يسلم عقبه ولو سها المأموم قبل الاقتداء لم يتحمل عنه الامام بل إذا سلم الامام سجد هو لسهوه إن كانت تمت صلاته والا سجد عند تمامها وان سها بعد الاقتداء حمل عنه الامام وان سها الامام قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم سهوه ويسجد معه ويعيده في آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق والله أعلم * (فرع) ذكر المصنف هنا أن القول القديم صحة صلاة هذا المقتدى كما نص عليه في الجديد
(٢٠٩)