فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٨
بان يكبر إذا كبر الامام وهذا كبر قبله (وأصحهما) أنه يجوز وبه قال المزني لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " صلى أصحابه ثم تذكر في صلاته أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم وخرج واغتسل وعاد ورأسه يقطر وتحرم بهم " (1) ومعلوم انهم أنشأوا اقتداء جديدا إذ تبين أن الأول لم يكن صحيحا وأيضا فإنه يجوز أن يصلى بعض الصلاة منفردا ثم يقتدى به جماعة فيصير إماما فكذلك يجوز أن يصير مأموما