قال (الشرط الثاني الاجتماع في الموقف بين الإمام والمأموم اما بمكان جامع كالمسجد فلا يضر فيه التباعد واختلاف البناء أو بالتقارب كقدر غلوة سهم يسمع فيها صوت الامام في الساحات المنبسطة ملكا كان أو وقفا أو مواتا مبنيا أو غير مبنى واما باتصال محسوس عند اختلاف البناء كما إذا وقف في بيت آخر على يمين الامام فلا بد من اتصال الصف بتواصل المناكب ولو وقف في علو والامام في سفل فالاتصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر وان وقف في بيت آخر خلف الامام فالاتصال بتلاحق الصفوف على ثلاثة أذرع وذلك كاف على أصح الوجهين فان زاد على ثلاثة أذرع لم تصح القدوة على أظهر الوجهين) (فرع) لو كان الامام في المسجد والمأموم في موات فإن لم يكن حائل صح على غلوة سهم ولو كان بينهما حائل أو جدار لم يصح وإن كان مشبك أو باب مردود غير مغلق فوجهان ولو كان بينهما شارع مطروق أو نهر لا يخوضه الا السابح فوجهان) * مما يجب معرفته في الفصل ان العلم بالافعال الظاهرة من صلاة الامام مما لا بد منه اتفق عليه الأصحاب وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه ووجهوه بأنه لو لم يعلمها لكانت صلاته موقوفة على صلاة من لا يتمكن من متابعته ثم العلم قد يكون بمشاهدة الامام أو بمشاهدة بعض الصفوف وقد يكون بسماع صوت الامام أو صوت المترجم في حق الأعمى والبصير الذي لا يشاهد لظلمة أو غيرها وقد يكون بهداية غيره إن كان أعمى أو كان أصم وهو في ظلمة وهذا في الحقيقة شرط من شروط القدوة زائد على ما ذكره في الكتاب وحيث نحكم بجواز الاقتداء في الفصل عند بعد المسافة أو قربها مع الحائل أو دونه فذلك بعد حصول هذا الشرط إذا عرفت ذلك فنقول الإمام والمأموم اما أن يكونا جميعا في المسجد أو لا يكون واحد منهما في المسجد أو يكون أحدهما في المسجد والآخر خارجه فهذه ثلاثة أقسام ومتن الكتاب يشتمل عليها جميعا: اما الأول فمتى كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح الاقتداء قربت المسافة بينها أو بعدت لكبر المسجد اتحد البناء الذي وقفا فيه أو اختلف كصفة المسجد وصحته وإنما كان كذلك لان المسجد كله مبنى للصلاة وإقامة الجماعة فيه فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها فلا يضرهم بعد المسافة واختلاف الأبنية فلو كان أحدهما على المنارة المبنية في المسجد والاخر في سرداب فيه صحت الصلاة وكذا لو كان الامام
(٣٤٣)