ه: التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم، كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم عند علمائنا، وبه قال الشافعي (1).
وعن أحمد رواية بالتحريم (2).
وقال مالك: يمنع العبيد كالأحرار أيضا (3).
وليس بمعتمد، لأن النهي عن البيع متوجه إلى من أمر بالسعي.
ولو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها، لم يحرم البيع ولا كره أيضا إجماعا.
و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا، وهل يحرم على الآخر؟
قال الشيخ: إنه يكره لأن فيه إعانة على فعل محرم، وهو يقتضي التحريم، لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (4) (5).
والوجه عندي: التحريم في حقه أيضا، للآية (6)، وبه قال الشافعي (7).
ز: لو تبايعا، فعلا حراما، وهل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان:
المنع (8) - وبه قال أحمد ومالك وداود (9) - لأن النهي يقتضي الفساد.