قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس وقال:
صلاة العيدين فريضة، سألته ما يقرأ فيهما؟ قال: والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما.
* (271) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
* (272) * 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع امام.
* (273) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
* (274) * 6 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام قال:
لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس.
* (275) * 7 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع امام.