دليلنا: قوله تعالى: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (1) فحرم البيع على من أوجب عليه السعي والعبد إذا لم يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع.
مسألة 404: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه، وبه قال: ربيعة ومالك وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن العنبري يصح بيعه (3).
دليلنا: إنه قد ثبت أنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه (4).
مسألة 405: صلاة الجمعة فيها قنوتان، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع (5).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة؟ فقال: " أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " (7).