(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.
(الخامسة) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة ومنعه قوم.
(السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.
(السابعة) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود، لم] وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله (1).
وقال المفيد وابن البراج والمتأخر: لا بل يؤذن، ويقيم، وهو حسن.
" قال دام ظله ": يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.
ذهب الشيخ في الخلاف، إلى أن البيع لا ينعقد، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساده.
وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب، الانعقاد، وقال: الأظهر أنه لا ينعقد، وهو حسن، لو سلم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، في المعاملات، وعند شيخنا دام ظله ينعقد بناء على منعه ذلك.
" قال دام ظله ": إذا لم يكن الإمام موجودا، وأمكن الاجتماع والخطبتان، استحبت الجمعة، ومنعه قوم.
ذهب الشيخ في النهاية إلى الاستحباب، ومنعه سلار، وهو الظاهر من كلام المرتضى في بعض مسائله، والشيخ في الخلاف، وعليه المتأخر، وهو أشبه.
" قال دام ظله ": لو ركع مع الإمام في الأولى، ومنعه زحام، إلى آخره.