و: لا يجوز له أن يقيم أحدا من مجلسه الذي سبق إليه، لقوله عليه السلام: (لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن يقول:
تفسحوا وتوسعوا) (1).
ولا تكره إقامته في مواضع: إما بأن يجلس في مصلى الإمام، أو في طريق الناس، أو يستقبل المصلين والموضع ضيق عليهم، ولو كان متسعا تنحوا عنه يمينا وشمالا، لئلا يستقبلوه بالصلاة.
نعم إذا اعتاد إنسان القعود في موضع، كره لغيره مزاحمته له، كما في السوق، ولو قام لحاجة عرضت له بنية العود، فجاء غيره وقعد، استحب للقاعد أن يقوم من موضعه حتى يعود إليه، من غير وجوب.
ولو فرش له منديل أو مصلى، لم يكن موجبا للاختصاص لو رفعه غيره وإن كان مخطئا.
ولو ازدحم الناس في آخر المسجد وبين أيديهم فرجة، لم يكره التخطي.
ز - قصد الجامع لمن اختلت شرائط الجمعة في حقه مستحب، لأن الباقر عليه السلام كان يبكر إلى المسجد الجامع يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك (2).
ح: لو لم يكن الإمام مرضيا، قدم المصلى ظهره على صلاة الإمام، ويجوز أن يصلي معه ركعتين ثم يتم الظهر بعد فراغ الإمام، لقول الصادق عليه السلام: " في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين " (3).
ولو صلى في منزله أولا جاز، لأن أبا بكر الحضرمي قال للباقر عليه