المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال، وبه قال الشافعي، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، والزهري وغيرهم (1).
قال ميمون بن مهران (2): كان إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذن في الأذان نودي في أسواق المدينة حرم البيع حرم البيع.
وقال ربيعة ومالك وأحمد: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع، جلس الإمام على المنبر أو لم يجلس (3).
دليلنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (4) فنهى عن البيع إذا نودي لها، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء.
وأيضا ما قلناه مجمع عليه وقبل ذلك يحتاج إلى دليل.
وأما كراهته قبل النداء فلأنا قد بينا أن وقت الزوال وقت الصلاة فإنه ينبغي أن يخطب في الفئ فإذا زالت نزل فصلى الفرض، فإذا أخر فقد ترك الأفضل.
مسألة 403: لا يحرم البيع على من لم يجب عليه الجمعة من العبيد وأمثالهم، وبه قال الشافعي (5).
وقال مالك: يمنع العبيد من ذلك كالأحرار (6).