رواحة رضي الله عنه وهو حديث ضعيف جدا وليس في المسألة حديث صحيح * * قال المصنف رحمه الله * (واما البيع فإن كان قبل الزوال لم يكره وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره فان ظهر الامام واذن المؤذن حرم لقوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فان تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها اثما جميعا لان أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه والآخر شغله عنه ولا يبطل البيع لان النهي لا يختص بالعقد فلم يمنع صحته كالصلاة في ارض مغصوبة) * (الشرح) فيه مسائل (إحداها) قال الشافعي في الأم والأصحاب إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره (الثانية) إذا تبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها فإن كان قبل الزوال لم يكره وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه وإن كان بعد جلوسه على المنبر وشروع المؤذن في الأذان حرم البيع على المتابعين جميعا سواء كان من أهل الفرض أو أحدهما ولا يبطل البيع ودليل الجميع في الكتاب وقال البندنيجي وصاحب العدة إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على صاحب الفرض وكره للآخر ولا يحرم وهذا شاذ باطل والصواب الجزم بالتحريم عليهما نص عليه الشافعي في الأم واتفق الأصحاب عليه ودليله في الكتاب قال أصحابنا ويحصل التحريم بمجرد شروع المؤذن في الأذان لظاهر الآية الكريمة فان أذن قبل جلوسه على المنبر كره البيع ولم يحرم نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ونقله ابن الصباغ عن النص وصرح به أيضا المتولي وآخرون وحيث حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد أما إذا سمع النداء فقام في الحال قاصدا الجمعة فتبايع في طريقه وهو يمشي ولم يقف أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه يكره صرح به المتولي وغيره وهو ظاهر لان المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة (الثالثة) حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة وهذا متفق عليه وممن صرح به الشيخ في تهذيبه ولا يزال التحريم حتى يفرغوا من الجمعة
(٥٠٠)