في الثالثة من الصلوات الرباعية أو في الثانية من المغرب فيقوم مكبرا فإنه لو كان وحده لكان هكذا يفعل وأن لم يكن موضع جلوسه كما إذا أدركه في الثانية أو الرابعة من الرباعيات أو في الثالثة من المغرب ففيه وجهان (أظهرهما) وبه قال القفال أنه لا يكبر عند قيامه لأنه ليس موضع تكبيره وليس فيه موافقة الامام (والثاني) ويحكي عن أبي حامد أنه يكبر كيلا يخلو الانتقال عن ذكر ومتي لم يكن الموضع موضع جلوسه لم يجز له المكث بعد سلام الامام ولو مكث بطلت صلاته. وأن كان موضع جلوسه لم يضر المكث وقوله والمسبوق عند سلام الامام لك أن تبحث فتقول الاعتبار بالتسليمة الأولى
(٤٢٦)