الخلاف، فإن الناس اختلفوا في الصلاة بإمامين (1).
وإن كان قد صلى ركعة أو أكثر، فإنهم لا ينتظرونه عنده (2)، لأنه إذا عاد وصلى، فإنهم يفارقونه إذا أتموا صلاتهم، وإذا لم يكن قد قرأ، لم ينتظروه، وكانوا على فراقه.
تذنيب: لو أدرك الإمام راكعا، فدخل معه في الصلاة، فلما فرغ أخبره أنه كان على غير وضوء، فالوجه: عدم القبول في بطلان صلاة المأموم.
وقال الشافعي: لا يعتد بتلك الركعة، لأنها لم تصح من الإمام، فلا ينوب عنه في القراءة فيها، فيأتي بركعة أخرى (3). وليس بجيد.
مسألة 593: لو أحدث الإمام أو أغمي عليه أو مات أو مرض، قدم هو أو المأمومون من يتم بهم الصلاة، استحبابا لا وجوبا، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الجديد (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، لم يمكن أبا بكر من إتمام الإمامة في الصلاة، وخرج وهو مريض، فأتم هو الصلاة بالناس (5).
وقال الشافعي في القديم: لا يجوز (6).
وقد تقدم البحث في ذلك في باب الجمعة (7).