والفرق بين قضاء المسبوق ودخول المنفرد ظاهر.
وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب، لورود نقل النية إلى النفل وإبطال الفرض مع إمام الأصل، والنفل (1) أولى منهما.
وللشافعي قول ثالث: المنع إن خالف الترتيب بأن يدخل معه بعد صلاة ركعة، والجواز إن دخل مع الإمام قبل أن يركع في الأولى (2).
ولا دليل على التفصيل مع أصالة الجواز، ووروده في المسبوق.
إذا عرفت هذا، فإن كان قد سبقه بركعة، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه، ولكن يجلس ويتشهد، ثم إن شاء سلم بنية المفارقة، وإن شاء طول في الدعاء حتى يجلس الإمام ويسلم معه.
إذا ثبت هذا، فإنه يجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف، أو إذا نوى مفارقة الإمام ثم ائتم به غيره، وكذا لو نقل نيته (3) إلى الائتمام بإمام آخر.
ولو أدرك نفسان بعض الصلاة، أو ائتم بالمسافر مقيمان، فسلم الإمام، جاز أن يأتم أحدهما بصاحبه، ولأحمد وجهان (4).
ولو نوى الإمام الائتمام بغيره لم تصح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وفي الثانية: الجواز (5)، لقصة أبي بكر (6). وهي عندنا باطلة.
مسألة 557: يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الائتمام إلى الانفراد لعذر