السادسة حكم من حصل له مرض أو خوف أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر ونحوه قال في الفروع وظاهره وجنون وإغماء وصرح به القاضي وغيره في الإغماء والموت والمتيمم إذا رأى الماء وقال في الترغيب وغيره أو بلا عذر حكم من سبقه الحدث في الاستخلاف على ما تقدم.
قوله (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين).
وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم بن تميم وأطلقهما في المستوعب والمذهب والكافي والمحرر والفروع والفائق وابن منجا في شرحه.
أحدهما يجوز ذلك وهو المذهب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما حكوا الخلاف هنا بناء على الاستخلاف وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب وجزم بالجواز هنا في الوجيز والإفادات والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر وقدمه في الهداية والتلخيص والرعاية وابن تميم قال المجد في شرحه هذا ظاهر رواية مهنا.
والوجه الثاني لا يجوز قال المجد في شرحه هذا منصوص أحمد في رواية صالح وعنه لا يجوز هنا وإن جوزنا الاستخلاف اختاره المجد في شرحه وفرق بينها وبين مسألة الاستخلاف من وجهين.
فائدة وكذا الحكم والخلاف والمذهب لو أم مقيم مثله إذا سلم مسافر ذكره في الفروع وغيره.
تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق المسبوق في الجمعة فإنه لا يجوز ائتمام مسبوق بمسبوق فيها قطع به الجمهور لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية وذكر بن البنا في شرح المجرد أن الخلاف جار في الجمعة أيضا ويحتمله كلام المصنف وغيره.