(الفلسفة) وعلم الكلام وأصول الفقه والمسائل الفقهية النظرية.
أما القسم الأول فلا يقع فيه الاختلاف والخطأ، لأن مواد الأقيسة قريبة من الحس فلا خطأ فيها، وصورها - أي نوع الأقيسة من الحملي والاستثنائي ونحوهما - يقينية يعرفها العلماء، فلذلك لا يقع الاختلاف في نتائجها.
نعم، يقع الاختلاف في القسم الثاني، لأن صور الأقيسة وإن كانت يقينية ولا اختلاف فيها عند العلماء إلا أن موادها لما كانت نظرية وبعيدة عن الإحساس فلذلك يقع فيها الاختلاف، وهو يسبب الاختلاف في النتيجة، ولا عاصم من هذا الاختلاف إلا التمسك بالأئمة المعصومين (ع). (1) وعلى هذا الأساس رفض القواعد الأصولية التي لم يرد فيها عنهم (ع) نص خاص، لأنها لا تفيد إلا الظن وهو لا يغني عن الحق شيئا، وما ورد فيه نص، فيقتصر فيه على مورده، ولذلك كانت نظريته تجاه الأصول المهمة كالآتي.
1 - أما أصالة البراءة فإنها لا مورد لها بعد إكمال الدين ووجوب التوقف عند عدم العلم بحكم الواقعة، (1) وكلامه صريح في عدم حجيتها في الشبهتين الحكميتين الوجوبية والتحريمية، بينما يرى الأصوليون حجيتهما معا.
2 - وأما الاستصحاب فلا يكون حجة إلا في موردين قام الدليل عليهما هما:
ألف - استصحاب ما جاء به النبي (ص) حتى يثبت الناسخ له.
ب - استصحاب موضوعات الأحكام الشرعية، مثل كون الرجل مالكا لأرض معينة، أو زوجا لامرأة معينة، أو كونه على طهارة، أو عدالة ونحو ذلك، ثم شك في بقائه فهو كذلك حتى يقطع بوجود شئ جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور (2).
3 - إن أصالة الطهارة تختص بالشبهات الموضوعية كالدم لا نعلم أنه من النوع الطاهر كدم البق أو النجس كدم الشاة، أو كإناء نجس اختلط بأواني طاهرة