المناسبة لعدم جواز التأجيل في الثمن بل في مطلق الدين بأزيد منه، بأن يزاد في الأجل بزيادة الدين، بحيث تكون زيادة الثمن في مقابل الأجل الزائد.
وكيف كان فلا شبهة في حرمة ذلك وكونه ربوي محرما، ولم تسمع خلاف أحد في ذلك.
ثم إن مورد الكلام ما إذا كانت الزيادة في مقابل الأجل ابتداءا، بأن يزيد الدين بمقدار من الأثمان فيزيد الدائن الأجل، ولا يختص ذلك بمعاملة دون معاملة ولا بمعاملة دون دين، بل يجري في جميع ذلك، فالميزان الكلي ازدياد الثمن في مقابل ازدياد الأجل من غير أن يكون ذلك في ضمن معاملة.
وأما إذا صالح المديون بابراء الدين الحال بأزيد منه مؤجلا فلا بأس به وأنه خارج عن المقام.
وكذلك ما إذا باع ما في ذمته من المتاع الربوي كالحنطة مثلا بأزيد منها مؤجلا فإنه باطل، لا من جهة الرباء والزيادة العينية بل من جهة أن بيع الحال بمثله مؤجلا في الربويين باطل كما هو المشهور، لا من جهة كون الزيادة في مقابل الأجل، فهذا أيضا خارج عن المقام.
وأيضا ليس مربوطا بالمقام ما إذا باع الحال بما في ذمته من الأثمان كالدينار والدرهم بأزيد منه من غير جنسه معجلا كالمروءات ونحوه، فلا بأس به أيضا.
وعلى الجملة فمورد الكلام ما إذا زاد المديون على الدين بعد حلوله أو في وقت المداينة في مقابل الأجل، بحيث تكون الزيادة في مقابل الأجل الزائد، وقد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة ذلك من غير خلاف بينهم نصا وفتوى.
وقد استدل المصنف (رحمه الله) على حرمة ذلك بوجوه: