ولكن الظاهر ما هو المشهور (1)، ويدل عليه مضافا إلى العمومات الدالة على صحة المعاملات ولزومها صحيحة بشار بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء مرابحة، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ فقال: نعم لا بأس به - الخ (2).
فهذه الرواية وإن كانت خاصة من حيث اختصاصها بشراء البايع المتاع الذي باعه من المشتري مؤجلا، ولكنها مطلقة من حيث كون الشراء ثانيا بأقل من الثمن الذي باعه أو أزيد أو مساوي، وكذلك مطلقة من حيث كون الشراء ثانيا بعين الثمن الذي باع به أولا أو بغيره قبل حلول الأجل أو بعده، فهذه الرواية باطلاقها من حيث ترك الاستفصال بين الحلول وعدمه تدل على المقصود.
وتدل على المقصود أيضا صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرض، قال: لا بأس بذلك. (3) فهذه الرواية ليست مطلقة من حيث كون البيع الثاني قبل الأجل أو بعده، بل الظاهر منها أن المطالبة إنما كانت بعد حلول الأجل، ولذا قال السائل أنه أتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فإنه لو كان ذلك قبل الأجل