الظاهر أن هذه مسألة أخرى غير المسألة المتقدمة، والظاهر أن ما ذكره الأردبيلي متين هنا، بداهة أنه لم يثبت بناء من العقلاء في المعاملات على وجوب التسليم فورا لعدم تعلق الغرض العقلاء بذلك حتى يجئ ذلك تحت الشرط الضمني، بل بناؤهم إنما يثبت على اشتراط أصل تسليم كل من العوض والمعوض لتسليم الآخر، وعليه فيكون المبادرة لكل منهما واجبة كما هو واضح.
ودعوى أن المبادرة واجبة على البايع لقبح أن يطلب تبادر من المشتري بتسلم الثمن بخلاف العكس دعوى فاسد، بل الوجوب من كلا الطرفين.
ثم إنه إذا كان البيع من ناحية مؤجلا، أما الثمن كما في بيع النسيئة، أو المثمن كما في بيع السلم، ولم يسلم البايع إلى أن حل الأجل، فهل يجب على المشتري التسليم بعد حلول الأجل أم لا، وهل يجب على البايع ذلك أم لا؟
أما المشتري فقد ظهر حكمه من المسألة السابقة، حيث إن الشرط الضمني بحسب بناء العقلاء إنما هو على وجوب التسلم مشروطا، وقد أخرج المشتري مقدارا من الزمان عن تحت هذا الاشتراط بالتصريح، أي يشرط عدمه على خلاف بناء العقلاء، فبقي الباقي تحت الشرط الضمني.
وأما البايع فقد يقال إنه يجب عليه التسليم، سواء سلم المشتري أم امتنع عن ذلك، فإنه أي غير مؤجل قد التزم بالتسليم بحسب الشرط الضمني وإن لم يسلم الآخر من ناحية مؤجل، ولكنه أيضا واضح الدفع، فإنه إنما التزم بالتأجيل برهة من الزمان لا مطلقا، فإذا خرج هذا الزمان الخاص فيكون حاله حال المشتري، وحال كلاهما ما ذكرناه في المسألة