الظاهر هو الثاني، بل لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل عن الرياض دعوى الاجماع عليه، وفي باب السلم من جامع المقاصد (1) نسبة الخلاف في ذلك إلى بعض العامة.
ولكن الظاهر أن المقام ليس مما يكون موردا للاجماع التعبدي، فإن الأمر في المقام يدور مدار الاشتراط وعدمه، وعلى كل تقدير فيتبع حكمه، وعليه فلعل القائل بعدم الوجوب قد لاحظ كون الشرط من البايع على المشتري أيضا بأن لا يسلم الثمن قبل الأجل، وإلا فلو كان الاشتراط من خصوص المشتري على البايع فلا مناص يجب للبايع أن يقبل الثمن لأنه ماله ولا يجب للمشتري حفظ مال شخص آخر.
ومن هنا ظهر فساد ما ذكره العلامة (2) من تعليل عدم الوجوب بأن في ذلك منة على البايع فإن التعجيل كالتبرع بالزيادة، ووجه الظهور أن التعجيل إنما هو بحسب القواعد وليس فيه منة بل ايصال حق الغير إليه بخلاف اعطاء الزيادة، فإن فيه منة كما هو واضح (3).
وعليه فلا بد من التكلم هنا في بيان ذلك من ناحية مقامي الاثبات والثبوت، فنقول:
إن الاشتراط التأخير بحسب مقام الثبوت يتصور على وجوه:
1 - أن يكون الشرط لخصوص المشتري، بأن يشترط المشتري على البايع أن لا يكون للبايع حق المطالبة إلى أجل خاص، وحينئذ فلو تبرع