مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٥٨٣
الإسكافي أنه لا بد وأن لا يكون المدة إلى ثلاث سنين، وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار، حيث جوز فيها الإمام (عليه السلام) للسائل التأجيل في المعاملة مع أهل الجبل إلى سنة وسنتين، ولم يجوز ذلك إلى ثلاث سنين (1).
ولكن الظاهر أن النهي في الروايتين ليس تحريميا بحيث لا يجوز التأخير إلى ثلاث سنين أو أكثر، بل ارشاد إلى أن التأجيل مع أهل الجبل بمقدار ثلاث سنين ينجر إلى تلف المال وانكارهم الثمن ومسامحتهم في الأداء، بحيث يوجب ذلك ذهاب رأس المال أيضا، فكأن السائل شاور الإمام (عليه السلام) في ذلك فهو لم ير مصلحة في معاملتهم التأجيل بهذا المقدار كما لا يخفى.
ثم إنه إذا ضرب الأجل بمقدار لا يبقى المتبايعان إلى هذه المدة في ذلك الأجل عادة كألف سنة أو مائتين سنة مثلا فهل يصح ذلك أو لا؟
فذكر المصنف أن في الصحة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، ثم اختار الثاني، وقربه بأن ما في الذمة ولو كان مؤجل إلا أنه مال يصح الانتفاع به في

١ - عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني أريد الخروج إلى بعض الجبال فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث؟ قال:
لا (الكافي ٥: ٢٠٧، عنه الوسائل 18: 35)، ضعيفة.
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إن هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق، فقال: إن أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطرب، وليس للناس بد من معاشهم، فلا تدع الطلب، فقلت: إنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة، قال: بعهم، قلت: سنتين؟ قال: بعهم، قلت: بثلاث سنين؟ قال: لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين (قرب الإسناد: 164، عنه الوسائل 18: 36).
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست