ورابعا: أن المقام من صغريات المسألة المتقدمة في محلها، من دوران الأمر بين العمل بالعام أو استصحاب حكم المخصص، وقد قلنا إنه يتمسك بالعموم، فإن مقتضى العمومات هو حصول المبادلة بين المالين وصيرورة كل منهما ملكا للآخر بحيث يكون تلف كل من مالكه الفعلي، وقد خرج من ذلك العموم زمان قبل القبض فيبقى الباقي تحت العام، كما هو مقتضى العمل بالعمومات بحسب الأزمان كما هو واضح، وقد تقدم ذلك مفصلا في بعض المباحث السابقة.
وخامسا: إن الدليل أخص من المدعى، فإنه قد لا يكون ضمان على البايع من أول الأمر حتى قبل القبض لكي يستصحب ذلك الضمان بعد القبض في زمن الخيار إلى أن ينقض ذلك، كما إذا كان المبيع عند المشتري قبل البيع، وحينئذ فلا ضمان للبايع حتى يستصحب ذلك إلى زمان لزوم العقد كما هو واضح.
وعلى الجملة فلا يمكن اثبات كون التلف في زمن الخيار على من لا خيار له بمثل هذه الوجوه، وإذن فلا بد من ملاحظة دليل أصل الحكم، أعني الرواية الواردة في المقام ليلاحظ أنه هل تشمل هذه الرواية لغير خياري الشرط والحيوان أم لا.
فإن قلنا بأن المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: حتى ينقضي شرطه أو الشرط باللام خاليا عن الضمير، وكذا المراد من قوله (عليه السلام): فإن كان بينهما شرط أيام معدودة، إن كان المراد من كلمة الشرط في هذه الرواية الطبيعة المطلقة الشاملة لكل شرط، سواء كان في الحيوان أو في غيره، وسواء كان مجعولا للمتعاقدين وثابتا باشتراطهما أم لا كخيار المجلس وغيره، وكذلك خيار الرؤية والعيب والغبن، فلا شبهة في صدق الشرط على جميع ذلك.