الملزوم في الالتزام البين بالأخص، وفي البين بالمعنى الأعم أن يلزم من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما العلم باللزوم، ومن الواضح أن كليهما منفي في المقام، فإنه لا يلزم من تصور الإذن وسقوط الخيار وتصور الملازمة بينهما العلم بالملازمة بينهما، فعلى مسلك المصنف فلا وجه لسقوط خيار ذي الخيار بإذنه في التصرف من عليه الخيار في التصرف في العين المنتقلة إليه كما هو واضح.
ومن هنا ظهر أيضا أنه لو أذن ذي الخيار لمن عليه الخيار في بيع العين من غيره فلا يسقط خياره، فإن جواز نقل العين لمن عليه الخيار من مقتضيات نفس العقد، فلا يكون الإذن فيه موجبا لزيادة الإذن في التصرف، ليكون التصرف مستندا إليه ليكون الإذن حينئذ موجبا لسقوط الخيار.
والحاصل أن الإذن لا يوجب زيادة التصرف الذي لم يكن قبل الإذن، بحيث يكون مشروعية ذلك التصرف مستندا إلى الإذن لكي يحكم بدلالة الإذن حينئذ على سقوط الخيار كما هو واضح.
ومن هنا التزمنا بسقوط الخيار بالإذن في التصرف بناءا على مسلكنا، فإن جواز تملك من عليه الخيار منفعة العين بعد فسخ العقد أيضا مستند إلى إذن ذي الخيار لعدم وجوده قبل ذلك، فيكون حينئذ دالا على سقوط الخيار لتحقق الملازمة بينهما على هذا، بل يمكن أن يكون مع إذنه بانيا على الفسخ بل يصرح بذلك، مع أنه لو كان الإذن دالا على السقوط لكان ذلك منافيا لمفهوم الإذن.
وأيضا قد ظهر مما ذكرناه أنه لو آجر ذو الخيار العين المنتقلة إلى من عليه الخيار من الغير لنفسه بأن تكون الأجرة له، فلا مناص عن كون ذلك فسخا للعقد مقابل ما ذكرناه من إذنه له أن يؤجرها من غيرها لتكون