ثم ذكر الفارق بين المقام وإجارة البطن الأول العين الموقوفة - على البطون على حساب البطن بعد البطن - أزيد من مدة عمرهم، فإنه تبطل الإجارة هنا بموت البطن الأول بخلاف ما نحن فيه، فإن الفارق هو أن البطون المتأخرة إنما تلقوا العين الموقفة من أصل السبب، وهو الواقف دون البطن الأول، فلا يكون البطن الأول مالكا للانتفاع بالوقف أزيد من مدة حياته، لكونه أي البطن الأول مالكا للمنفعة المحدودة بالموت، فكان الواقف صرح بذلك كما هو واضح.
بخلاف المقام فإن المشتري الأول قد ملك العين ومنافعها مطلقة ما دام لم يفسخ، فله التصرف فيها وفي منافعها كذلك أي على وجه الاطلاق، فيكون تصرفه نافذا لكونه صادرا من أهله وواقعا في محله، وإذن فلا وجه لبطلان الإجارة بالفسخ.
ثم ذكر أن المقام بعينه نظير إجارة العين إلى مدة ثم تفاسخا المتبايعان بالإقالة، حيث إنه لم يحتمل أحد هنا بطلان الإجارة، وكذلك إذا باع من عليه الخيار العين في مدة الخيار، فإن البيع يكون نافذا فلا يبطل بالفسخ بل يرجع مالك العين في الصورة الأولى إلى عين ماله ولكن مسلوبة المنفعة، وفي الثانية يرجع إلى بدل العين كما هو واضح، هذا ملخص كلامه في المقام.
ولكنه لا يتم على مسلكنا الذي استثناه في معنى الخيار، وقلنا إن حقيقته يرجع إلى تحديد الملكية المنشأة بالفسخ على تقدير عدم الامضاء.
وعلى هذا فلا معنى لصحة الإجارة الواقعة بدون إذن ذي الخيار بعد فسخه العقد ويكون عقد الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية من زمان الإجارة بعد الفسخ فضولية وموقوفة على إجارة المالك، وهو ذو الخيار ذلك العقد أي عقد الإجارة وإلا بطلت، إذ ملكية المنافع كانت تابعة