وبعبارة أخرى البيع الحقيقي وواقع البيع عبارة عن المسبب الذي هو البيع العرفي المسمى بالمبادلة، وهو حاصل في ملك البايع، وكذلك العتق، وأما السبب فليس بواقع البيع وحقيقته، فلا محذور في وقوع جزء منه في ملك الغير.
وأما في التكليفيات فلم يدفع الاشكال والتزم بكون التصرفات الخارجية محرمة بالنسبة إلى الجزء الأول.
نعم ذكر في النتيجة أن الأقوى ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان بالنسبة إلى الجواز التكليفي والوضعي، ولكنه لم يبين وجه ذلك ودليله، فيبقى الاشكال على حاله كما هو واضح، هذا محصل كلام المصنف.
ولكنه لا يمكن المساعدة عليه فيما ذكره في الوضعيات أيضا، وذلك لأن ما تقدم من الاشكال على كون التصرف مسقطا قبل العقد جار هنا أيضا، فإن ذلك يرجع إلى كون إرادة الفسخ مسقطا أوليس بمسقط، بداهة أن الجزء الأول من التصرف بنفسه ليس مصداقا للفسخ حتى يقال إنه حصل الفسخ بنفس الجزء الأول.
وإذن فلا بد من الالتزام بكونه كاشفا عن إرادة الفسخ، ويكون ذلك هو المسقط كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
على أنه لو حصل الفسخ بالجزء الأول من الفعل لحصل بالجزء الأول من القول أيضا، كالتكلم بكلمة: بع، من دون أن يعقب ببقية الصيغة، مع أنه لم يلتزم به أحد، على أن لازم ذلك أنه لو ندم بعد ايجاد الجزء الأول من التصرف عن البيع أن يلتزم بالفسخ، ويقال: إنه حصل بمجرد لفظ: بع، وهذا أيضا بديهي البطلان ولم يلتزم به أحد فيما نعلم، بل المصنف أيضا، فلا وجه للذهاب إلى أن الجزء الأول من التصرف يكون مسقطا كما هو واضح.