ولكن ذكرنا أنه واضح البطلان من جهة أن البيع وغيره من التصرفات الاعتبارية وكذلك التصرفات الخارجية بنفسها مصداق للفسخ ومبرز له، لا أنه كاشف عن تحقق الفسخ قبلها، وإلا فلا بد وأن يكون الفسخ محققا بإرادة الفسخ، ومن الواضح أن إرادة الفسخ ليس بفسخ على أنه مخالف لكلمات الفقهاء القائلين بأن الفسخ يتحقق بنفس التصرف.
ويضاف إلى ذلك أن لازم ذلك هو عدم تحقق الفسخ باللفظ أيضا بل لا بد وأن يكون ذلك كاشفا عنه، لعدم الفرق في ذلك بين اللفظ وغيره، وهو بديهي البطلان لحكم جمع من الأعلام بأن الفسخ يتحقق باللفظ.
وكيف كان فهذا الوجه لا يمكن الذهاب إليه كما هو واضح، على أنه ذكر المصنف وغيره بأن الفسخ لا يحصل بالنية والبناء القلبي بل هي من الأمور الانشائية، فلا بد وأن يتحقق بالاظهار بمبرز، فبمجرد إرادة الفسخ لا يتحقق الفسخ كما هو واضح.
وقد تقدم الاستدلال على ذلك بروايات لسقوط الخيار بالتصرف كقولهم (عليهم السلام): وذلك رضا بالعقد، والجواب عن ذلك في البيان الأول فراجع.
ومن هنا التجأ بعضهم إلى أن الفسخ إنما يتحقق بعد التصرف ويكون حاصلا بعد تمامية السبب.
وفيه أن لازم ذلك أن يكون التصرفات الاعتبارية من البيع والهبة والعتق واقعة في ملك الغير، والالتزام بجواز بيع مال الغير ثم تملكه وإن كان متينا ولكنه لا يتم في العتق، حيث إنه وقع التسالم بين الفقهاء بعدم صحة العتق بالإجازة المتعقبة وعدم جريان الفضولية فيه فلا يمكن رفع الاشكال بهذا الالتزام.
وأما التصرفات الخارجية من الوطي والتقبيل وغير ذلك فتكون