تقدير قبول الآخر كما هو واضح، ووقوع الايجاب فقط في ملك الغير لا يضر بالبيع، لما ذكره المصنف من أن ما يضر بالبيع هو وقوع ذلك في ملك الغير لا ما هو جزء السبب، فإنه لا يزيد من اللفظ كقوله: بعتك المتاع الفلاني.
فلا يقال بمجرد وقوع الايجاب من اللفظ وغيره في ملك الغير: إن البيع وقع في ملك الغير، ضرورة أن البيع عبارة عن المسبب وهو بعد لم يتحقق بالايجاب، وكيف يكون واقعا في ملك الغير، ولا دليل أيضا على عدم جواز وقوع السبب في ملك الغير، والروايات الدالة على أنه لا بيع إلا في ملك إنما هي ناظرة إلى عدم تحقق البيع - الذي هو المسبب والبيع العرفي الذي هو النقل والانتقال كما في المتن - إلا في ملك لا ما هو جزء السبب أعني الايجاب الساذج.
أما الجهة الثانية أعني الايقاعات، فالجواب المتقدم وإن لم يكن جاريا هنا، ولكن يمكن الجواب عن الاشكال هنا بمثل ما التزم به المشهور في المعاطاة من كونها مفيدة للإباحة، أن الملكية في مثل أعتق عبدك عني إنما تحصل آنا ما ثم يعتق العبد، وذلك لا من جهة اقتضاء الدليل العقلي أو العرفي ذلك بل من جهة الجمع بين الأدلة، حيث إن مقتضى الروايات أنه لا بيع إلا في ملك، وأن مقتضى تسلط الناس على أموالهم هو وقوع العتق عن الغير.
فمقتضى الجمع بينها أن الملكية إنما تحصل آنا ما بحيث لا يترتب عليها أي آثار فرضتها إلا العتق، وقلنا إن الالتزام بذلك الذي سمي بالملكية التقديرية ليس مجرد فرض، كما ربما يتوهم من التعبير بالملكية التقديرية، بل لها حقيقة وأن الملكية تحصل حقيقة وواقعا، غاية الأمر أن زمانه قليل وأن هذه الملكية غير قابلة لأن يترتب عليه أثر غير العتق فقط.