عنه، على أنه لو كان الأمر كذلك فلازمه أن يكون الإرادة فسخا، فإن ما هو قبل الفسخ هي الإرادة، ومن الواضح أنه ليس بفسخ بل إرادة فسخ كما هو واضح.
وثانيا: إن لازم ذلك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أصلا، فإنه يكون كاشفا عنه لعدم الفارق بين كون الفسخ باللفظ أو بغيره، وهو خلاف الضرورة بين الفقهاء، فإنهم حكموا بكون الفسخ محققا باللفظ أيضا.
وأما الروايات الدالة على تحقق الرضا بالتصرف، فلا شهادة فيها على ذلك، بداهة أن معنى الرضا هنا عبارة عن الامضاء، أي التصرف رضاء بالعقد وامضاء له، ضرورة أنه لا معنى لحمل الرضا الذي هو أمر قلبي على الفعل التكويني الخارجي، فيكون الروايات الدالة على حصول الرضا بالتصرف أجنبية عن القول بحصول الفسخ بعد التصرف لكونه كاشفا عن الفسخ.
وبعبارة أخرى الرضا له معنيان: أحدهما الرضا القلبي، والثاني الرضاء الخارجي، والمراد منه في المقام الثاني، بمعنى أن التصرف امضاء للعقد وانفاذا له وإجازة ورضاء علمي به، لا أنه رضاء قلبي، والقرينة على كون الثاني مرادا هو عدم صحة حمل الأمر القلبي على الفعل الخارجي كما هو واضح.
ويمكن حمل كلمات الفقهاء أيضا على ذلك، فإن حكمهم بكون التصرف رضاء بالعقد لعله من جهة كون بنائهم على كون التصرف مصداقا للرضا العلمي وللامضاء والإجازة، ومن هنا التجأ بعضهم إلى كون الفسخ حاصلا بعد تحقق التصرف في الخارج وحينئذ فيكون التصرف مصداقا للفسخ.
ولكن يرد عليه أن لازم ذلك وقوع التصرف الاعتبارية كلها في ملك