____________________
ريب أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره. ولو دفع التفاوت في مقابل ترك الفسخ، كان ذلك منوطا بالتراضي، وهذا هو الأصح.
قوله: (ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه).
تحقيق الحكم في المسألة: أن التصرف إما أن يكون في المبيع خاصة، أو في الثمن خاصة، أو فيهما، وعلى كل تقدير إما أن يكون المغبون البائع، أو المشتري، وعلى تقدير التصرف فإما أن يكون تصرفا مخرجا عن الملك، أو لا، فهذه اثنتا عشرة صورة:
أ: المغبون البائع، وتصرفا في العوضين تصرفا مخرجا عن الملك.
ب: بحالها، والتصرف غير مخرج.
ج: كذلك، لكن البائع تصرف تصرفا مخرجا، ولم يتصرف المشتري أصلا.
د: بحالها، وتصرف البائع غير مخرج.
ه: تصرف البائع مخرج، وتصرف المشتري غير مخرج.
و: عكسه.
ومثل هذه الصور إذا كان المغبون المشتري، ولو كانا معا مغبونين فست أخرى، فالمجموع ثماني عشرة.
وتحقيق أحكامها إجمالا: أن المغبون إذا كان هو البائع لا يسقط خياره بتصرف المشتري، سواء أخرج المبيع عن ملكه أم لا، لعدم الدليل الدال على سقوطه حينئذ، فإن ضرر البائع لا يسقط اعتباره بتصرف من لا ضرر عليه. فعلى تقدير الإخراج لو فسخ البائع يلزم المشتري المثل أو القيمة، ولو تصرف البائع في الثمن فهل يسقط خياره أم لا؟ وهل يفرق بين التصرف المخرج عن الملك وغيره؟
قوله: (ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه).
تحقيق الحكم في المسألة: أن التصرف إما أن يكون في المبيع خاصة، أو في الثمن خاصة، أو فيهما، وعلى كل تقدير إما أن يكون المغبون البائع، أو المشتري، وعلى تقدير التصرف فإما أن يكون تصرفا مخرجا عن الملك، أو لا، فهذه اثنتا عشرة صورة:
أ: المغبون البائع، وتصرفا في العوضين تصرفا مخرجا عن الملك.
ب: بحالها، والتصرف غير مخرج.
ج: كذلك، لكن البائع تصرف تصرفا مخرجا، ولم يتصرف المشتري أصلا.
د: بحالها، وتصرف البائع غير مخرج.
ه: تصرف البائع مخرج، وتصرف المشتري غير مخرج.
و: عكسه.
ومثل هذه الصور إذا كان المغبون المشتري، ولو كانا معا مغبونين فست أخرى، فالمجموع ثماني عشرة.
وتحقيق أحكامها إجمالا: أن المغبون إذا كان هو البائع لا يسقط خياره بتصرف المشتري، سواء أخرج المبيع عن ملكه أم لا، لعدم الدليل الدال على سقوطه حينئذ، فإن ضرر البائع لا يسقط اعتباره بتصرف من لا ضرر عليه. فعلى تقدير الإخراج لو فسخ البائع يلزم المشتري المثل أو القيمة، ولو تصرف البائع في الثمن فهل يسقط خياره أم لا؟ وهل يفرق بين التصرف المخرج عن الملك وغيره؟