محرمة تكليفا، والحال أنه وقع التسالم على حصول الفسخ بالتصرفات الاعتبارية والخارجية من غير أن يلزم منه محذور كما هو واضح.
وقد أجاب المصنف عن الاشكال بالالتزام بالأمور المتوسط، وحاصله: إن التصرفات الوضعية فإنما يحصل الفسخ بها بالجزء الأول ويحصل النقل والانتقال بتمامية السبب، غاية الأمر لا يكون تمام السبب في ملك البايع أو المعتق، وهذا لا دليل عليه بأن يكون تمام السبب واقعا في ملك البايع، وإنما المسلم هو لزوم كون البيع واقعا في ملك، والمفروض أنه وقع فيه.
وبهذا يحمل الأخبار الدالة على أنه لا بيع إلا في ملك (1) ولا عتق إلا في ملك (2)، فإن الظاهر منها أن يكون البيع واقعا في الملك وكذا العتق، وأما أن يكون تمام سببها أيضا واقعا في الملك فلا يقتضيه الدليل.
والسر في هذا الالتزام هو أن المراد من البيع هو البيع العرفي، وهو النقل والانتقال المعبر عنه بمبادلة مال بمال، ولا شبهة في حصول المبادلة والنقل والانتقال هنا بنظر العرف، وإن كان جزء سبب ذلك واقعا في ملك الغير، فإن ذلك لا يضر بالمسبب الذي يسمى بيعا أو غيره من المعاملات.