الغير، فإذا باع يكون بيعه في ملك الغير، وإذا وهب أو عتق يكون كل ذلك واقعا في ملك الغير، فيلزم أن الأمور المذكورة لم تقع في ملك نفس الانسان المتصرف.
نعم لا بأس به بناءا على جواز بيع الانسان شيئا ثم ملكه، إلا أنه لا يجري في مثل العتق، للاجماع على أنه لا يجري الفضولية في الايقاعات كما عرفت، بل ربما يكون التصرف حراما، وإذا ترتب عليه الأثر وهو الفسخ وتملك الفاسخ المال المنتقل عنه، كما إذا كانت التصرفات خارجية كالتقبيل والوطي واللمس في الجارية، وغير ذلك من التصرفات التكوينية الخارجية، وهذا كله لا يمكن الالتزام به.
وقد اختار المصنف معنى متوسطا بين كون الفسخ حاصلا من الأول وقبل التصرف أو بعده، وقال بما حاصل كلامه:
إن المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد، لأن العرف لا يفهمون من لفظ البيع إلا المعنى المأخوذ من العرف في قولهم بعت، وعليه فالفسخ الموجب لملك الفاسخ المال المنتقل عنه إنما يحصل بأول جزء من التصرف الاعتباري أو الخارجي، وأما النقل والتملك العرفي إنما يحصلان بتمام التصرف أي بالبيع والعتق مثلا، وحينئذ يقع البيع أو العتق أو غيرهما من التصرفات القولية عقدا كان أو ايقاعا في الملك.
ولا دليل على كون البيع أو العتق وغيرهما من التصرفات القولية واقعا في الملك بجميع أسبابها ومسبباتها، بل يكفي في وقوعها في الملك أن يقع فيها عند تمام السبب، أي ويحصل المسبب في الملك، وأما لا بد وأن يكون سببه أيضا بجميع أجزائه حتى الجزء الأول في الملك، فلا دليل عليه كما هو واضح.